يضبط هذا القانون شروط إحداث ونظام تسيير فضاءات الأنشطة الإقتصادية ونظام التشجيع المطبق على الإستثمارات المنجزة في هذه المناطق.
تحدث فضاءات الأنشطة الإقتصادية على التراب التونسي بأمر يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الوطني.
لا تخضع هذه الفضاءات للنظام القمرقي وذلك تطبيقا للنظام الخاص بها المحدث بهذا القانون.
يمكن لفضاءات الأنشطة الإقتصادية ، أن تحوي مطارا أو ميناء ويجب أن تكون محددة ومهيأة بطريقة تسهل ممارسة الأنشطة المرخص فيها.
يطبق النظام المحدث بهذا القانون على الإستثمارات المنجزة في فضاءات الأنشطة الإقتصادية من طرف جميع الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية المقيمين أو غير المقيمين في مجالات الإنتاج والخدمات الموجهة كليا للتصدير.
تنجز الإستثمارات داخل الفضاء بكل حرية بواسطة العملة الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل مع وجوب إعلام المتصرف المشار إليه بالفصل الخامس.
ويتمتع نشاط المتصرف لفضاءات الأنشطة الإقتصادية أيضا بالنظام الجبائي ونظام التجارة الخارجية والصرف المنصوص عليهما بهذا القانون.
يمكن أن يعهد التصرف في فضاء الأنشطة الاقتصادية بمقتضى اتفاقية لكل ذات معنوية يطلق عليها بمقتضى هذا القانون إسم " المتصرف ".
تبرم الاتفاقية المذكورة بين المتصرف ووزير الاقتصاد الوطني وتتم المصادقة عليها بمقتضى أمر يتخذ بناء على رأي اللجنة القومية للاستثمارات.
يضبط كراس شروط ملحق بتلك الإتفاقية ، شروط التصرف في فضاءات الأنشطة الاقتصادية ، والأنشطة التي يمكن تعاطيها داخلها، وتحديد مسؤولية المتصرف كما تضبط قائمة في الأنشطة الممنوعة والتي تمس خاصة بالأمن والصحة والمواد والمنتوجات الممنوعة وطنيا وعالميا والتي تمس بتوازن البيئة وحماية المحيط.
وتحدد اتفاقية إطارية التراتيب الداخلية الضابطة للعلاقات بين المتصرف والمستثمرين العاملين داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية.
يكلف المتصرف طبقا لأحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الخامس:
يتولى المتصرف فضاء الأنشطة الاقتصادية قبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية عن الخدمات التي يقدمها وذلك طبقا لكراس الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس.
تعفى كل أشغال البنية الأساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها.
ولا تخضع المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية الا لدفع الاداءات والرسوم والمعاليم والضرائب الآتية:
مع مراعاة أحكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114لسنة 1989المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة ب بفضاءات الأنشطة الاقتصادية طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة او في الترفيع فيه من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات
ويستوجب الانتفاع بهذا الإمتياز :
تسجيل الأرباح أو الإيرادات المعادة إستثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابلة للتسليم إلا في حالة نقل أسهم أو حصص المستفادة من الخصم، وللشركات والأشخاص المزاولون لأنشطة تجارية أو لمهنة غير تجارية على النحو الذي حدده قانون الضرائب على الدخل الشخصي وضرائب الشركات.
كما تنتفع بالطرح المنصوص عليه أعلاه الشركات التي تخصص كامل أرباحها أو جزءا منها لاستثمارها في صلب المؤسسة شريطة:
تخوّل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها الانتفاع بالتشجيعات التالية:
تخوّل الاستثمارات المنجزة في ميدان البحوث التنموية التي تقوم بها المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الانتفاع بالتشجيعات التالية:
ويسند هذا الامتياز طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ينتفع الأعوان الأجانب المنتدبون طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون وكذلك المستثمرون أو من ينويهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسة.
تخضع إحالة السيارة أو الأمتعة المستوردة لفائدة المقيمين لإجراءات التجارة الخارجية ودفع الرسوم و المعاليم الجاري بها العمل عند تاريخ الإحالة التي تحسب على أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في ذلك التاريخ.
يخول للمستثمرين بفضاء الأنشطة الاقتصادية أن يتعاطوا أنشطتهم بصفة مقيمين اوغيرمقيمين بالنظرالى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف.
يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في فضاء الأنشطة الاقتصادية اختيار النظام الخاص لغير المقيمين اذا كان على الأقل 66% من راس مالها على ملك غير مقيمين، تونسيين كانوا أو أجانب ومدفوعة بالعملة الأجنبية الموردة.
يمكن للمقيمين المساهمة في راس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.
يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الأساسية للذوات المعنوية.
تعتبر غير مقيمة الفروع المحدثة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج،
ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الأجنبية
ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية ، بضمان تحويل راس المال المستثمر عن طريق توريد عملة أجنبية والمداخيل المنجرة عنه.
يشمل ضمان التحويل لراس المال، العائدات الحقيقية والصافية للإحالة، اوالتصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق راس المال المستثمر في البداية.
لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل إلى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ،
يتم الدفع داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية بواسطة العملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.
يلتزم الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية بجلب عائدات صادراتهم. وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم إجراء كل التحويلات المتعلقة بأنشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين.
يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الأجنبية مع مقيمين آخرين وذلك لإنجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية.
يجوز لغير المقيمين إحالة الأوراق المالية أو حصص الأشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص،
تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية وبين المستثمرين فيما بينهم .
يمكن للمستثمرين المنتفعين بأحكام هذا القانون أن يوردوا المواد والخدمات اللازمة لأنشطتهم بكل حرية.
يمكن للمستثمرين في فضاء الأنشطة الاقتصادية تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها.
بصرف النظر عن أي نص مخالف تعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية وإجرائها عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها.
يمكن للمستثمرين انتداب بكل حرية أعوان تأطير وتسيير من ذوي الجنسية الأجنبية وذلك في حدود أربعة أعوان بالنسبة لكل مؤسسة مع وجوب إعلام متصرف بهذا الانتداب ويتعين على المتصرف ان يعلم وزارات الداخلية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل والبنك المركزي التونسي بهذا الانتداب.
يمكن للعاملين ذوي الجنسية الأجنبية غير المقيمين، قبل انتدابهم، اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام التونسي، وفي هاته الحالة فان الأجير والمؤجر معفيان من دفع الحصص الخاصة بالضمان الاجتماعي بتونس.
تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير فضاء الأنشطة الاقتصادية لدى المتصرف باستثناء مصالح القمارق والأمن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الإدارة التي ترجع لها بالنظر.
لا يسمح بدخول فضاء الأنشطة الاقتصادية للأشخاص والعربات إلا بترخيص قانوني.
تضبط شروط وطرق الدخول بمقتضى قرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني.
لا يسمح لأي شخص بالإقامة في فضاء الأنشطة الاقتصادية ، باستثناء العاملين المرخص لهم بذلك بصفة قانونية.
يحجر البيع بالتفصيل داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ، باستثناء الخدمات والمواد الحياتية الضرورية للمنطقة التي يمكن الترخيص فيها وفقا لمقتضيات كراس الشروط.
كل خلاف ينشأ بين المستثمر الأجنبي والحكومة التونسية، يكون سببه المستثمر أو إجراء اتخذته الحكومة ضده يرجع بالنظر إلى المحاكم التونسية المختصة إلا إذا وجد اتفاق خاص يتضمن شرطا تحكيميا أو يسمح بإبرام اتفاقية تحكيم للغرض أو باللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم لدى مؤسسة تحكيم المنصوص عليها بإحدى الاتفاقيات التالية:
السحب والسداد لا ينطبق على المزايا الممنوحة للاستثمار في الفترة التي تم فيها النشاط فعليا ، وفقا للهدف الذي بموجبه تم منح مزايا لصالح المشروع. يقع سداد المزايا الضريبية والعلاوات الممنوحة لمرحلة الاستثمار بعد الخصم الفعلي للعشر لكل سنة نشاط وفقا للهدف الذي بموجبه تم منح مزايا لصالح المشروع وفقا للأحكام المتعلقة بتنظيم الضريبة على القيمة المضافة بموجب المادة 9 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة للمتصرف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى، تعاقب كل مؤسسـة بادرت بترويـج جـزء مـن إنتاجها أو بإسداء جـزء مـن خدماتهـا بالسوق الداخليـة خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا القانـون، بخطيـة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، وذلك، فضلا عن الحرمان مـن حق الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون.
وتقع طبقا للأحكام الواردة بتلك القوانين معاينة المخالفات واستخلاص الخطايا وذلك بعد سماع المخالف.