فضاء المستثمرين
Fr En
فضاء انشطتكم في قلب المتوسط
قوانين
.قانون عدد 81 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة
الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول:

يضبط هذا القانون شروط إحداث ونظام تسيير فضاءات الأنشطة الإقتصادية ونظام التشجيع المطبق على الإستثمارات المنجزة في هذه المناطق.

الفصل 2:

تحدث فضاءات الأنشطة الإقتصادية على التراب التونسي بأمر يصدر بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الوطني.

لا تخضع هذه الفضاءات للنظام القمرقي وذلك تطبيقا للنظام الخاص بها المحدث بهذا القانون.

يمكن لفضاءات الأنشطة الإقتصادية ، أن تحوي مطارا أو ميناء ويجب أن تكون محددة ومهيأة بطريقة تسهل ممارسة الأنشطة المرخص فيها.

الفصل 3:

يطبق النظام المحدث بهذا القانون على الإستثمارات المنجزة في فضاءات الأنشطة الإقتصادية من طرف جميع الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية المقيمين أو غير المقيمين في مجالات الإنتاج والخدمات الموجهة كليا للتصدير.

تنجز الإستثمارات داخل الفضاء بكل حرية بواسطة العملة الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل مع وجوب إعلام المتصرف المشار إليه بالفصل الخامس.

ويتمتع نشاط المتصرف لفضاءات الأنشطة الإقتصادية أيضا بالنظام الجبائي ونظام التجارة الخارجية والصرف المنصوص عليهما بهذا القانون.

الفصل 4:

  • 1. تبعث فضاءات الأنشطة الاقتصادية فوق الملك العام او الخاص للدولة او الجماعات المحلية او فوق ملك الخواص الذي يقع إلحاقه بملك الدولة العام وفقا للتشريع الجاري به العملوتعتبر فضاءات الأنشطة الاقتصادية في مفهوم هذا القانون ملكا عاما للدولة.
  • 2. بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تنتفع المؤسسات المستغلة لفضاءات الأنشطة الاقتصادية وكذلك المؤسسات المنتصبة بهذه الفضاءات، طيلة مدة اللزمة، بحق عيني على البناءات والمنشآت المنجزة من قبلها لغاية ممارسة نشاطها. ويخوّل هذا الحق لصاحبه حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القانون.
  • 3. ترسم الحقوق العينية المذكورة بالفقرة السابقة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وتضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
  • 4. لا يمكــن رهــن الحقـوق العينيــة والبنــاءات والمنشآت إلا لضمان القروض المتعاقد عليها بهدف تمويل إنجاز او تغيير او توسيع البناءات والمنشآت المقامة على الفضاءات موضوع اللزمة ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهــم بمناسبـة إنجاز هـذه الأشغال اتخـاذ إجراءات تحفظيـة أو تنفيذيـة علـى الحقـوق والممتلكـات المنصوص عليهـا بهـذا الفصل
  • 5. ينتهـي مفعـول الرهـون الموظفـة علـى الحقـوق العينية والبناءات والمنشآت بانتهـاء أجل عقـد اللزمـة وترجع هـذه البنـاءات والمنشـآت للدولـة طبقـا للشـروط الواردة بعقد اللزمة خالية من أي تحملات أو رهون.

الباب الثاني: تسيير فضاءات الأنشطة الاقتصادية

الفصل 5:

يمكن أن يعهد التصرف في فضاء الأنشطة الاقتصادية بمقتضى اتفاقية لكل ذات معنوية يطلق عليها بمقتضى هذا القانون إسم " المتصرف ".

تبرم الاتفاقية المذكورة بين المتصرف ووزير الاقتصاد الوطني وتتم المصادقة عليها بمقتضى أمر يتخذ بناء على رأي اللجنة القومية للاستثمارات.

يضبط كراس شروط ملحق بتلك الإتفاقية ، شروط التصرف في فضاءات الأنشطة الاقتصادية ، والأنشطة التي يمكن تعاطيها داخلها، وتحديد مسؤولية المتصرف كما تضبط قائمة في الأنشطة الممنوعة والتي تمس خاصة بالأمن والصحة والمواد والمنتوجات الممنوعة وطنيا وعالميا والتي تمس بتوازن البيئة وحماية المحيط.

وتحدد اتفاقية إطارية التراتيب الداخلية الضابطة للعلاقات بين المتصرف والمستثمرين العاملين داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية.

الفصل 6:

يكلف المتصرف طبقا لأحكام كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الخامس:

  • بإنجاز كل الأشغال المتعلقة بالبنية الأساسية للإستقبال وتهيئة فضاء الأنشطة الاقتصادية.
  • بالإتصال بالمستثمرين للتعريف بالفضاء ودعم الإستثمار داخلها.
  • بمنح بطاقات الدخول لفضاء الأنشطة الاقتصادية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
  • بالقيام بمتابعة ومراقبة أعمال المنتصبين داخله وفي هذا الإطار يسهر على مطابقة التجهيزات لقواعد ولمواصفات السلامة وحماية المحيط.
  • بتقديم كل الخدمات اللازمة لصيانة فضاء الأنشطة الاقتصادية ولحسن سيرها.
  • ببناء كل عقار يهم المنطقة وكذلك تسويغ واستغلال المنقولات أو العقارات داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية

الفصل 7:

يتولى المتصرف فضاء الأنشطة الاقتصادية قبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية عن الخدمات التي يقدمها وذلك طبقا لكراس الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس.

الباب الثالث: النظام الجبائي

الفصل 8:

تعفى كل أشغال البنية الأساسية من الضرائب والمعاليم والرسوم الموظفة عليها.

ولا تخضع المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية الا لدفع الاداءات والرسوم والمعاليم والضرائب الآتية:

  • 1. الرسوم والمعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية.
  • 2. المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات،
  • 3. مساهمات وحصص النظام القانوني للضمان الاجتماعي ،
  • 4. الضريبة على صافي الدخل الشخصي بعد خصم ثلثي عائدات المتأتية من التصدير بصرف النظر عن أحكام المادة 12 مكررا من القانون عدد 89-114 المؤرخ 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار قانون الضرائب على دخل الأشخاص الطبعيين والضرائب على الشركات والأرباح المحققة إبتداءا من 1 جانفي 2014؛
  • 5. الضريبة على الشركات بمعدل 10% من الأرباح المتأتية من التصدير الخاضعة لأحكام المادة 21 من قانون 92-81 في3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وينطبق هذا على أرباح المحققة إبتداءا من 1 جانفي 2014 ، بما في ذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا من قانون الضرائب على الأشخاص الطبعيين والضرائب على الشركات طبقا لنفس الشروط.
  • 6. الرسوم على المرافق ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:
    • %1.0 من رقم معاملات التصدير
    • %2.0 من رقم المعاملات المحلية.

الفصل 8 (مكرر):

مع مراعاة أحكام الفصلين 12و12مكرر من القانون عدد 114لسنة 1989المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة ب بفضاءات الأنشطة الاقتصادية طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها في الإكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة او في الترفيع فيه من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات

ويستوجب الانتفاع بهذا الإمتياز :

  • بالنسبة للشركات والأشخاص المتعاطين لمهنة تجارية او غير تجارية كما وقع تعريفها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مسك محاسبة قانونية طبقا لأحكام الفصول 8 و 9و10من المجلة التجارية.
  • أن تكون الأسهم والمنابات جديدة الإصدار.
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب مدة خمس سنوات إبتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض بعنوان استيعاب الخسائر.
  • أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب او ما يعادلها.
  • عدم نقل الأسهم و الحصص الاجتماعية المستفيدة من الخصم قبل نهاية العامين التاليين لعملية تحرير رأس المال المكتتب.
  • عدم التنصيص في الاتفاقات الموقعة بين شركات و مكتتبي الضمانات خارج المشروع أو التعويضات التي لا ترتبط بنتائج المشروع موضوع عملية الاكتتاب.
  • تسجيل الأرباح أو الإيرادات المعادة إستثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابلة للتسليم إلا في حالة نقل أسهم أو حصص المستفادة من الخصم، وللشركات والأشخاص المزاولون لأنشطة تجارية أو لمهنة غير تجارية على النحو الذي حدده قانون الضرائب على الدخل الشخصي وضرائب الشركات.

    كما تنتفع بالطرح المنصوص عليه أعلاه الشركات التي تخصص كامل أرباحها أو جزءا منها لاستثمارها في صلب المؤسسة شريطة:

  • أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب خاص للإستثمار بخصوم الموازنة وان يقع إدماجها في رأس مال الشركة قبل انتهاء اجل إيداع التصريح النهائي.
  • أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه.
  • أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الإستثمار لمدة سنة على الأقل بداية من تاريخ الإنتاج الفعلي.
  • أن لا يتم التخفيض في رأس المال طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج بإستثناء حالة التخفيض بعنوان إستيعاب الخسائر.

الفصل 8 (ثالث):

تخوّل الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بهدف مقاومة التلوث الناتج عن نشاطها الانتفاع بالتشجيعات التالية:

  • 1. الإعفاء من المعاليـم الديوانيـة وتوقيـف العمل بـالأداء علـى القيمـة المضافـة والمعلـوم علـى الاستهـلاك بالنسبـة للتجهيـزات المستوردة التي ليس لهـا مثيل مصنـوع محليـا وتوقيف العمل بالأداء على القيمـة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
  • ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز المصادقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط على برنامج الاستثمار وعلى قائمـة التجهيزات اللازمـة لإنجـاز هـذه الاستثمارات، وذلك، طبقـا لأحكام الفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
  • 2. منحـة خصوصيـة تسنـد فـي نطـاق تدخـل صندوق مقاومـة التلوث المحدث بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993.

الفصل 8 (رابع):

تخوّل الاستثمارات المنجزة في ميدان البحوث التنموية التي تقوم بها المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية الانتفاع بالتشجيعات التالية:

  • 1. الإعفاء مـن المعاليـم الديوانيـة وتوقيف العمل بـالأداء على القيمـة المضافـة والمعلـوم علـى الاستهـلاك بالنسبـة للتجهيـزات المستوردة التـي ليـس لهـا مثيل مصنـوع محليـات واللازمـة لإنجـاز هـذه الاستثمـارات وتوقيـف العمـل بـالأداء علـى القيمـة المضافـة بالنسبـة للتجهيزات المصنوعة محليا.

    ويسند هذا الامتياز طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

  • 2. منحة يقع تحديد نسبتها وكيفية اسنادها طبقا لأحكام الفصل 42 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 9:

ينتفع الأعوان الأجانب المنتدبون طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون وكذلك المستثمرون أو من ينويهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسة.

  • 1. بنظام المساهمة الجبائية التقديرية بنسبة عشرين بالمائة (20%) من الاجرالخام،
  • 2. بنظام الإعفاء المؤقت من الرسوم والمعاليم لاستيراد أمتعة شخصية وسيارة سياحية لكل أجير،

تخضع إحالة السيارة أو الأمتعة المستوردة لفائدة المقيمين لإجراءات التجارة الخارجية ودفع الرسوم و المعاليم الجاري بها العمل عند تاريخ الإحالة التي تحسب على أساس قيمة السيارة أو الأمتعة في ذلك التاريخ.

الباب الرابع: نظام التجارة الخارجية والصرف
 

الفصل 10:

يخول للمستثمرين بفضاء الأنشطة الاقتصادية أن يتعاطوا أنشطتهم بصفة مقيمين اوغيرمقيمين بالنظرالى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف.

الفصل 11:

يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في فضاء الأنشطة الاقتصادية اختيار النظام الخاص لغير المقيمين اذا كان على الأقل 66% من راس مالها على ملك غير مقيمين، تونسيين كانوا أو أجانب ومدفوعة بالعملة الأجنبية الموردة.

يمكن للمقيمين المساهمة في راس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.

يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الأساسية للذوات المعنوية.

الفصل 12:

تعتبر غير مقيمة الفروع المحدثة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج،

ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الأجنبية

الفصل 13:

ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية ، بضمان تحويل راس المال المستثمر عن طريق توريد عملة أجنبية والمداخيل المنجرة عنه.

يشمل ضمان التحويل لراس المال، العائدات الحقيقية والصافية للإحالة، اوالتصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق راس المال المستثمر في البداية.

الفصل 14:

لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل إلى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ،

الفصل 15:

يتم الدفع داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية بواسطة العملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.

الفصل 16:

يلتزم الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية بجلب عائدات صادراتهم. وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم إجراء كل التحويلات المتعلقة بأنشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين.

الفصل17:

يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الأجنبية مع مقيمين آخرين وذلك لإنجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية.

الفصل 18:

يجوز لغير المقيمين إحالة الأوراق المالية أو حصص الأشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص،

الفصل 19:

تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية وبين المستثمرين فيما بينهم .

الفصل 20:

يمكن للمستثمرين المنتفعين بأحكام هذا القانون أن يوردوا المواد والخدمات اللازمة لأنشطتهم بكل حرية.

الفصل 22:

يمكن للمستثمرين في فضاء الأنشطة الاقتصادية تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها.

الباب الخامس: نظام التشغيل والضمان الإجتماعي

الفصل23:

بصرف النظر عن أي نص مخالف تعتبر عقود الشغل المبرمة بين المؤسسات المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية وإجرائها عقودا مبرمة لأجل معين مهما كان شكلها أو مدتها أو صيغ تنفيذها.

الفصل24:

يمكن للمستثمرين انتداب بكل حرية أعوان تأطير وتسيير من ذوي الجنسية الأجنبية وذلك في حدود أربعة أعوان بالنسبة لكل مؤسسة مع وجوب إعلام متصرف بهذا الانتداب ويتعين على المتصرف ان يعلم وزارات الداخلية والاقتصاد الوطني والتكوين المهني والتشغيل والبنك المركزي التونسي بهذا الانتداب.

الفصل 25:

يمكن للعاملين ذوي الجنسية الأجنبية غير المقيمين، قبل انتدابهم، اختيار نظام الضمان الاجتماعي غير النظام التونسي، وفي هاته الحالة فان الأجير والمؤجر معفيان من دفع الحصص الخاصة بالضمان الاجتماعي بتونس.

الباب السادس: أحكام مختلفة

الفصل26:

تمثل بصفة دائمة المصالح العمومية اللازمة لسير فضاء الأنشطة الاقتصادية لدى المتصرف باستثناء مصالح القمارق والأمن التي تظل خاضعة مباشرة لسلطة الإدارة التي ترجع لها بالنظر.

الفصل27:

لا يسمح بدخول فضاء الأنشطة الاقتصادية للأشخاص والعربات إلا بترخيص قانوني.

تضبط شروط وطرق الدخول بمقتضى قرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد الوطني.

الفصل28:

لا يسمح لأي شخص بالإقامة في فضاء الأنشطة الاقتصادية ، باستثناء العاملين المرخص لهم بذلك بصفة قانونية.

الفصل29:

يحجر البيع بالتفصيل داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ، باستثناء الخدمات والمواد الحياتية الضرورية للمنطقة التي يمكن الترخيص فيها وفقا لمقتضيات كراس الشروط.

الفصل30:

كل خلاف ينشأ بين المستثمر الأجنبي والحكومة التونسية، يكون سببه المستثمر أو إجراء اتخذته الحكومة ضده يرجع بالنظر إلى المحاكم التونسية المختصة إلا إذا وجد اتفاق خاص يتضمن شرطا تحكيميا أو يسمح بإبرام اتفاقية تحكيم للغرض أو باللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم لدى مؤسسة تحكيم المنصوص عليها بإحدى الاتفاقيات التالية:

  • الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالنهوض وحماية الاستثمارات المبرمة بين الدولة التونسية والدولة التي يعتبر المستثمر من مواطنيها.
  • الاتفاقية المتعلقة بإحداث هيكل عربي لضمان الاستثمارات والمصادق عليها بالمرسوم عدد4لسنة 1972المؤرخ في17أكتوبر لسنة 1972.
  • الاتفاقية الدولية لفض الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدولة ومواطني دولة أخرى، المصادق عليها بالقانون عدد33لسنة 1966المؤرخ في 3 ماي 1966.
  • أي اتفاقية أخرى تبرمها حكومة الجمهورية التونسية في هذا الصدد.

الفصل 31:

  • 1. تخضـع المؤسسـات المنتفعـة بالشجيعـات المنصوص عليها بهـذا القانون، طيلـة مـدة إنجاز برنامج الاستثمار، إلى متابعة ومراقبة المصالح التابعة للمتصرف والمكلفة بالسهر على احترام شروط الانتفاع بالتشجيعات الممنوحة.
  • 2. تسحب الحوافز المنصوص عليها بهـذا القانون من المنتفعين بهـا في حالـة عدم احترام أحكامه أو عـدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار بعد سنـة مـن التصريح بالاستثمار. كما يلزمون بإرجاع المنح والحوافز التي تمّ إسنادها في حالة عدم إنجاز الاستثمار أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة يضاف إليها خطايا التأخير بالنسب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتحتسب الخطايا على أساس الأداءات والمعاليم والمنح المستحقة وذلك ابتداء من تاريخ الإعفاء أو من تاريخ الحصول على المنح.

    السحب والسداد لا ينطبق على المزايا الممنوحة للاستثمار في الفترة التي تم فيها النشاط فعليا ، وفقا للهدف الذي بموجبه تم منح مزايا لصالح المشروع. يقع سداد المزايا الضريبية والعلاوات الممنوحة لمرحلة الاستثمار بعد الخصم الفعلي للعشر لكل سنة نشاط وفقا للهدف الذي بموجبه تم منح مزايا لصالح المشروع وفقا للأحكام المتعلقة بتنظيم الضريبة على القيمة المضافة بموجب المادة 9 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

    ويقع سحب الحوافز واسترجاع المنح بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة للمتصرف أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.

الفصل 32:

علاوة على العقوبات التي تنص عليها قوانين أخرى، تعاقب كل مؤسسـة بادرت بترويـج جـزء مـن إنتاجها أو بإسداء جـزء مـن خدماتهـا بالسوق الداخليـة خلافا لأحكام الفصل 21 من هذا القانـون، بخطيـة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار، وذلك، فضلا عن الحرمان مـن حق الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بهذا القانون.

وتقع طبقا للأحكام الواردة بتلك القوانين معاينة المخالفات واستخلاص الخطايا وذلك بعد سماع المخالف.