يخول للمستثمرين بفضاء الأنشطة الاقتصادية أن يتعاطوا أنشطتهم بصفة مقيمين اوغيرمقيمين بالنظرالى التراتيب التونسية المتعلقة بالصرف.
يمكن للذوات المعنوية المستثمرة في فضاء الأنشطة الاقتصادية اختيار النظام الخاص لغير المقيمين اذا كان على الأقل 66% من راس مالها على ملك غير مقيمين، تونسيين كانوا أو أجانب ومدفوعة بالعملة الأجنبية الموردة.
يمكن للمقيمين المساهمة في راس مال الذوات المعنوية المذكورة بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها.
يجب ذكر صفة غير مقيم بصريح العبارة في القوانين الأساسية للذوات المعنوية.
تعتبر غير مقيمة الفروع المحدثة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية من قبل ذوات معنوية يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج،
ويتعين تمويل تلك الفروع بتوريد العملة الأجنبية
ينتفع غير المقيمين الذين يستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية ، بضمان تحويل راس المال المستثمر عن طريق توريد عملة أجنبية والمداخيل المنجرة عنه.
يشمل ضمان التحويل لراس المال، العائدات الحقيقية والصافية للإحالة، اوالتصفية ولو كان هذا المبلغ يفوق راس المال المستثمر في البداية.
لا يخضع غير المقيمين حسب مفهوم هذه العبارة المحددة بهذا الباب لوجوب جلب عائداتهم من الصادرات والخدمات والمداخيل إلى تونس ، غير انه يجب عليهم القيام بجميع دفوعاتهم مثل تسديد ثمن الشراءات من المواد والخامات ودفع المعاليم والاداءات بالبلاد التونسية ، والأرباح الموزعة على الشركاء المقيمين بواسطة حسابات أجنبية بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل ،
يتم الدفع داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية بواسطة العملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل.
يلتزم الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية المقيمون والمستثمرون في فضاء الأنشطة الاقتصادية بجلب عائدات صادراتهم. وفقا لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية المعمول بها ويمكن لهم إجراء كل التحويلات المتعلقة بأنشطتهم بكل حرية وذلك عن طريق وسطاء مقبولين.
يرخص للمستثمرين المقيمين تحمل الالتزامات بالعملة الأجنبية مع مقيمين آخرين وذلك لإنجاز كل العمليات والمعاملات المسموح بها حسب هذا القانون داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية.
يجوز لغير المقيمين إحالة الأوراق المالية أو حصص الأشخاص المعنوية المنتفعة بهذا القانون فيما بينهم وذلك بدون ترخيص،
تتم العلاقات التجارية بكل حرية بين المستثمرين بالمنطقة وخارج البلاد التونسية وبين المستثمرين فيما بينهم .
يمكن للمستثمرين المنتفعين بأحكام هذا القانون أن يوردوا المواد والخدمات اللازمة لأنشطتهم بكل حرية.
يمكن للمستثمرين في فضاء الأنشطة الاقتصادية تقديم خدماتهم وبيع منتوجاتهم بكل حرية للمؤسسات المصدرة كليا وفقا للتراتيب المعمول بها.